ابن عبد البر
181
التمهيد
يحيى بن حبان عن عمه واسع أنه سأل عبد الله بن عمر عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله أكبر كلما وضع وكلما رفع ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه والسلام عليكم ورحمة الله عن يساره قال أبو عمر وللقول في أحاديث التسليمتين والتسليمة الواحدة موضع غير هذا والتكبير كله في الصلاة سنة مسنونة لا ينبغي تركها وكذلك قال أبو بكر الأبهري في ذلك قال والسنن في الصلاة خمس عشرة سنة أولها الإقامة ورفع اليدين والسورة مع أم القرآن والتكبير كله سوى تكبيرة الإحرام وذكر سائرها كما قد ذكرنا عنه في باب ابن شهاب عن أبي سلمة فإن ترك التكبير كله أو بعضه تارك وكبر تكبيرة الإحرام فإن أهل العلم مختلفون في ذلك فالذي عليه جمهور العلماء وجماعة الفقهاء أنه لا شيء عليه إذا كبر تكبيرة الإحرام إلا أنه عندهم مسيء لا يحمد له فعله ولا ينبغي أن يفعل ذلك ولا يتعمده فإن فعله ساهيا سجد لسهوه عند غير الشافعي فإنه لا يرى السجود إلا في السهو عن عمل البدن لا عن الذكر فإن لم يفعل لم تبطل صلاته وحجتهم في ذلك ما ذكرناه من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة في تركهم التكبير المذكور دون أن يعيب